نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 87
< / السؤال = 1415 > < السؤال = 1416 > ( 2 ) أحوال المستحاضة : المستحاضة لها ثلاث حالات : ا - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ، والباقي استحاضة ، لحديث أم سلمة : أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : ( لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشعر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي ) رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي قال النووي : وإسناده على شرطهما . قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدم ، ويستمر بها السيلان أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها ما أصابها ، فإذا استوفت عدد تلك الأيام ، اغتسلت مرة واحدة ، وحكمها حكم الطواهر . ب - أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ، إما لأنها حسبت عادتها ، أو بلغت مستحاضة ، ولا تستطيع تمييز دم الحيض . وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة ، على غالب عادة النساء ، لحديث جمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بن جحش ، قالت فقلت : يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما ترى فيها ، وقد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال : ( أنعت لك الكرسف ( 1 ) فإنه يذهب الدم ) قالت : هو أكثر من ذلك ، قال ( فتلجمي ) قالت : إنما أثج ثجا فقال : ( سآمرك بآمرين ) أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الاخر ، فان قويت عليها فأنت أعلم ، فقال لها : ( إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي ، حتى إذا رأيت أنك قد
( 1 ) ( أنعت لك الكرسف ) : أصف لك القطن . ( شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام ، ( والثج ) : شدة السيلان .
87
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 87