responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 750


عمر في شوال ، ورجع إلى المدينة ، دون أن يحج .
كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج ، كما فعل عمر رضي الله عنه .
قال طاوس : كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ، ويقولون : إذا انفسخ صفر ، و برأ الدبر [1] وعفا الأثر [2] حلت العمرة لمن اعتمر .
فلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج ، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة .
< / السؤال = 5900 > عدد عمره صلى الله عليه وسلم :
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة مع حجته . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، بسند رجاله ثقات .
< السؤال = 5880 > < السؤال = 5881 > < السؤال = 5885 > حكمها :
ذهب الأحناف ، ومالك : إلى أن العمرة سنة .
لحديث جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : " لا ، وأن تعتمروا هو أفضل " رواه أحمد ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .
وعند الشافعية ، وأحمد : أنها فرض .
لقول الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) .
وقد عطفت على الحج ، وهو فرض ، فهي فرض كذلك ، والأول أرجح .
قال في " فتح العلام " : وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة .
ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال : ليس في العمرة شئ ثابت . إنها تطوع .



[1] " الدبر " : تقرح خف البعير . وقيل : القرح يكون في ظهر الدابة .
[2] " عفا الأثر " : أي زال أثر الحج من الطريق ، وانمحى بعد رجوعهم .

750

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست