نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 749
العمرة : مأخوذ من الاعتمار ، وهو الزيارة ، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها ، والسعي بين الصفا والمروة ، والحلق ، أو التقصير . وقد أجمع العلماء : على أنها مشروعة . وعن ابن عباس رضي الله عنهما . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عمرة في رمضان تعدل حجة [1] " رواه أحمد ، وابن ماجة . وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . وتقدم حديث : " تابعوا بين الحج والعمرة " . < / السؤال = 5880 > < السؤال = 5888 > تكرارها : 1 - قال نافع : اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير ، عمرتين في كل عام . 2 - وقال القاسم : إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات . فسئل : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان الله . أم المؤمنين ؟ ! ! وإلى هذا : ذهب أكثر أهل العلم . وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة . < / السؤال = 5888 > < السؤال = 5900 > جوازها قبل الحج وفي أشهره : ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج ، من غير أن يحج ، فقد اعتمر
[1] أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض .
749
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 749