responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 749


العمرة :
مأخوذ من الاعتمار ، وهو الزيارة ، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها ، والسعي بين الصفا والمروة ، والحلق ، أو التقصير .
وقد أجمع العلماء : على أنها مشروعة .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" عمرة في رمضان تعدل حجة [1] " رواه أحمد ، وابن ماجة .
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم .
وتقدم حديث : " تابعوا بين الحج والعمرة " .
< / السؤال = 5880 > < السؤال = 5888 > تكرارها :
1 - قال نافع :
اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير ، عمرتين في كل عام .
2 - وقال القاسم : إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات .
فسئل : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان الله . أم المؤمنين ؟ ! !
وإلى هذا : ذهب أكثر أهل العلم .
وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة .
< / السؤال = 5888 > < السؤال = 5900 > جوازها قبل الحج وفي أشهره :
ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج ، من غير أن يحج ، فقد اعتمر



[1] أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض .

749

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست