responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 742


على بدنه ، و أقسم جلودها وجلالها ، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا ، وقال : " نحن نعطيه من عندنا " رواه الجماعة .
وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أنه ينيب عنه من يقوم بذبح هديه ، وتقسيم لحمه ، وجلده وجلاله [1] . وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا ، على معنى الأجرة ، ولكن يعطى أجرة عمله ، بدليل قوله : " نعطيه من عندنا " .
وروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطى الجازر الجلد .
< / السؤال = 6762 > < السؤال = 6743 > الاكل من لحوم الهدي :
أمر الله بالاكل من لحوم الهدي فقال : " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " .
وهذا الامر يتناول - بظاهره - هدي الواجب ، وهدي التطوع .
وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك .
فذهب أبو حنيفة وأحمد : إلى جواز الأكل من هدي المتعة ، وهدي القران ، وهدي التطوع ، ولا يأكل مما سواها .
وقال مالك : يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ، ولفوات الحج .
ومن هدي المتمتع ، ومن الهدي كله ، إلا فدية الأذى ، وجزاء الصيد . وما نذره للمساكين ، وهدي التطوع ، إذا عطب قبل محله .
وعند الشافعي : لا يجوز الاكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب ، في جزاء الصيد ، وإفساد الحج وهدي التمتع والقران ، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه . أما ما كان تطوعا ، فله أن يأكل منه ويهدي ، ويتصدق .
< / السؤال = 6743 > < السؤال = 6743 > مقدار ما يأكله من الهدي :
للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الاكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله ، بلا تحديد ، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه .
وقيل : يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف .



[1] اتفق الأئمة : على عدم جواز بيع جلد الهدي ولا شئ من اجزائه .

742

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست