responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 741


منى منحر ، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طرق ، ومنحر " .
رواه أبو داود ، وابن ماجة .
والأولى بالنسبة للحاج ، أن يذبح بمنى ، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ، لأنها موضع تحلل كل منهما .
فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - بمنى - " هذا المنحر ، وكل منى منحر " وفي العمرة : هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر .
< / السؤال = 6722 > < السؤال = 6740 > استحباب نحر الإبل ، وذبح غيرها :
يستحب أن تنحر الإبل ، وهي قائمة ، معقولة اليد اليسرى وذلك للأحاديث الآتية :
1 - لما رواه مسلم ، عن زياد بن جبير : أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل ، وهو ينحر بدنته باركة ، فقال : ابعثها قياما مقيدة ، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم .
2 - وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، قائمة على ما بقي منها . رواه أبو داود .
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله تعالى : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) أي قياما على ثلاث . رواه الحاكم .
أما البقر والغنم ، فيستحب ذبحها مضطجعة .
فإن ذبح ما ينحر ، ونحر ما يذبح ، قيل : يكره ، وقيل : لا يكره .
ويستحب أن يذبحها بنفسه ، إن كان يحسن الذبح ، وإلا فيندب له أن يشهده .
< / السؤال = 6740 > < السؤال = 6762 > لا يعطى الجزار الأجرة من الهدي :
لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي ، ولا بأس بالتصدق عليه منه .
لقول علي رضي الله عنه : أمرني رسولا لله صلى الله عليه وسلم أن أقوم

741

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست