نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 741
منى منحر ، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طرق ، ومنحر " . رواه أبو داود ، وابن ماجة . والأولى بالنسبة للحاج ، أن يذبح بمنى ، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ، لأنها موضع تحلل كل منهما . فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - بمنى - " هذا المنحر ، وكل منى منحر " وفي العمرة : هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر . < / السؤال = 6722 > < السؤال = 6740 > استحباب نحر الإبل ، وذبح غيرها : يستحب أن تنحر الإبل ، وهي قائمة ، معقولة اليد اليسرى وذلك للأحاديث الآتية : 1 - لما رواه مسلم ، عن زياد بن جبير : أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل ، وهو ينحر بدنته باركة ، فقال : ابعثها قياما مقيدة ، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . 2 - وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، قائمة على ما بقي منها . رواه أبو داود . 3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله تعالى : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) أي قياما على ثلاث . رواه الحاكم . أما البقر والغنم ، فيستحب ذبحها مضطجعة . فإن ذبح ما ينحر ، ونحر ما يذبح ، قيل : يكره ، وقيل : لا يكره . ويستحب أن يذبحها بنفسه ، إن كان يحسن الذبح ، وإلا فيندب له أن يشهده . < / السؤال = 6740 > < السؤال = 6762 > لا يعطى الجزار الأجرة من الهدي : لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي ، ولا بأس بالتصدق عليه منه . لقول علي رضي الله عنه : أمرني رسولا لله صلى الله عليه وسلم أن أقوم
741
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 741