نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 72
بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت : إن هذا يوم شديد البرد ، وأنا صائمة ، فهل علي من غسل ؟ فقالوا : لا ، رواه مالك . < / السؤال = 1939 > < / السؤال = 1623 > < السؤال = 1939 > < السؤال = 1977 > ( 4 ) غسل الاحرام : يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور ، لحديث زيد ابن ثابت ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل ، رواه الدارقطني والبيهقي والترمذي وحسنه ، وضعفه العقيلي . < / السؤال = 1977 > < / السؤال = 1939 > < السؤال = 1939 > < السؤال = 1975 > ( 5 ) غسل دخول مكة : يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ثم يدخل مكة نهارا ) ، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ، رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ مسلم ، وقال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء ، وليس في تركه عندهم فدية ، وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء . < / السؤال = 1975 > < / السؤال = 1939 > < السؤال = 1939 > < السؤال = 1977 > ( 6 ) غسل الوقوف بعرفة : يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة الحج ، لما رواه مالك بن نافع : ( أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم ، ولدخول مكة ، ولوقوفه عشية عرفة ) . < / السؤال = 1977 > < / السؤال = 1939 > أركان الغسل لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين : ( 1 ) النية : إذ هي المميزة للعبادة عن العادة ، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا . وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع ، ينبغي هجره والاعراض عنه وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء .
72
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 72