responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 638


الإعادة ، لئلا تقضي إلى إيجاب حجتين ، وهذا مذهب أحمد .
وقال الجمهور : لا يجزئه ، لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه ، وأن العبرة بالانتهاء .
ورجح ابن حزم الرأي الأول ، فقال : إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لا يستطيع الحج ، راكبا ، ولا ماشيا ، وأخبر أن دين الله يقضى عنه ، فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه .
وبلا شك إن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص .
ولا نص ههنا أصلا بعودته .
ولو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة والسلام ذلك . إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب .
فإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه .
< / السؤال = 5519 > < السؤال = 5727 > شرط الحج عن الغير يشترط فيمن يحج عن غيره ، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه .
لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟
قال : لا . قال : " فحج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داود ، وابن ماجة .
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه .
قال ابن تيمية : إن أحمد حكم - في رواية ابنه صالح عنه - أنه مرفوع على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف .
وهذا قول أكثر أهل العلم : أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا ، مستطيعا كان أولا ، لان ترك الاستفصال ، والتفريق في حكاية الأحوال ، دال على العموم .

638

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست