responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 637


لقوله صلى الله عليه وسلم : " فالله أحق بالوفاء " .
وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى .
أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ، لان الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية ، فلا يقبل النيابة .
وإذا أوصى حج من الثلث .
< / السؤال = 5555 > < السؤال = 5490 > < السؤال = 5518 > < السؤال = 5714 > لحج عن الغير من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه ، بمرض أو شيخوخة ، لزمه إحجاج غيره عنه ، لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه ، فصار كالميت فينوب عنه غيره .
ولحديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع :
رواه الجماعة ، وقال الترمذي : حسن صحيح .
وقال الترمذي أيضا : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يرون أن يحج عن الميت .
وبه يقول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق .
وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه ، حج عنه .
وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج ، وهو قول ابن المبارك والشافعي . [1] وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة ، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة ، ولم يأت نص يخالف ذلك .
< / السؤال = 5714 > < / السؤال = 5518 > < / السؤال = 5490 > < السؤال = 5519 > إذا عوفي المعضوب ( 2 ) إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ولا تلزمه



[1] وهذا قول أحمد والأحناف . ( 1 ) " المعضوب " الزمن الذي لا حراك له .

637

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست