نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 560
منهى عنها . قال ابن قدامة : إنما هو مثلة في حق من تغير وهولا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان : أحدهما يترك ، لان القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب ، والثاني ينبش ويكفن ، لان التكفين واجب ، فأشبه الغسل . قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها . وقال في الشئ يسقط في القبر - مثل الفأس والدراهم - ينبش . قال : إذا كان له قيمة - يعني ينبش - قيل : فإن أعطاه أولياء الميت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شئ يريد . وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري عن جابر . قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا ، وروى عنه أيضا . قال : دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته [1] فجعلته في قبر على حدة . وقد بوب البخاري لهذين الحديثين . فقال : " باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟ " . وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا إلى الطائف ، فمررنا بقبر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا قبر أبي رغال ، وكان بهذا الحرم يدفع عنه ، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك : أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه ، فابتدره الناس ، فاستخرجوا الغصن " . قال الخطابي : فيه دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين . وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين . < / السؤال = 1903 > < السؤال = 1825 > < السؤال = 1906 > < السؤال = 1911 > < السؤال = 1917 > نقل الميت يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها .