responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 554


النخعي والليث وأحمد وداود ، قال : ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه .
وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر . قال في الموطأ : إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى " نظن " للذاهب يقصد لقضاء حاجة الانسان من البول أو الغائط . وذكر في ذلك حديثا ضعيفا . وضعف أحمد هذا التأويل . وقال : ليس هذا بشئ . وقال النووي :
هذا تأويل ضعيف أو باطل ، وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه .
وهذا الخلاف في غير الجلو س لقضاء الحاجة ، فاما إذا كان الجلوس لها ، فقد اتفق الفقهاء على حرمته ، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه ، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك .
< / السؤال = 1894 > < / السؤال = 1889 > < السؤال = 1850 > < السؤال = 1883 > النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه . ولفظه : " نهى أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها وأن يبني عليها وأن توطأ [1] " وفي لفظ النسائي : " أن يبني على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه " .
والتجصيص معناه الطلاء بالجص ، وهو الجير المعروف .
وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة ، وحمله ابن حزم على التحريم ، وقيل : الحكمة في ذلك إن القبر للبلى لا للبقاء ، وإن تجصيصه من زينة الدنيا ، ولا حاجة للميت إليها . وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار ، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه : جفوت ولغوت ، لا يقربه شئ مسته النار .
ولا بأس بتطيين القبر .
قال الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم - منهم الحسن البصري - في تطيين القبور .
وقال الشافعي : لا بأس به أن يطين القبر .



[1] توطأ : تداس .

554

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست