نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 554
النخعي والليث وأحمد وداود ، قال : ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه . وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر . قال في الموطأ : إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى " نظن " للذاهب يقصد لقضاء حاجة الانسان من البول أو الغائط . وذكر في ذلك حديثا ضعيفا . وضعف أحمد هذا التأويل . وقال : ليس هذا بشئ . وقال النووي : هذا تأويل ضعيف أو باطل ، وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه . وهذا الخلاف في غير الجلو س لقضاء الحاجة ، فاما إذا كان الجلوس لها ، فقد اتفق الفقهاء على حرمته ، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه ، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك . < / السؤال = 1894 > < / السؤال = 1889 > < السؤال = 1850 > < السؤال = 1883 > النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه . ولفظه : " نهى أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها وأن يبني عليها وأن توطأ [1] " وفي لفظ النسائي : " أن يبني على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه " . والتجصيص معناه الطلاء بالجص ، وهو الجير المعروف . وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة ، وحمله ابن حزم على التحريم ، وقيل : الحكمة في ذلك إن القبر للبلى لا للبقاء ، وإن تجصيصه من زينة الدنيا ، ولا حاجة للميت إليها . وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار ، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه : جفوت ولغوت ، لا يقربه شئ مسته النار . ولا بأس بتطيين القبر . قال الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم - منهم الحسن البصري - في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به أن يطين القبر .