نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 551
النعل إلا إذا مشوا بها . وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية [1] في المقابر ، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان . فقال : " يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك " فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما . قال الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء ، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم . ثم قال : فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم العذر . فإذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع كالشوكة أو النجاسة انتفت الكراهة . < / السؤال = 1894 > < السؤال = 1876 > النهي عن ستر القبور لا يحل ستر الأضرحة ، لما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي ، وتضليل العامة ، روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة ، فأخذت نمطا [2] فسترته على الباب ، فلما قدم رأى النمط ، فجذبه حتى هتكه ، ثم قال : " إن الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين " . < / السؤال = 1876 > < السؤال = 1887 > تحريم المساجد والسرج على المقابر جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر واتخاذ السرج عليها . 1 - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 2 - روى أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة ، وحسنه الترمذي ، عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . 3 - وفي صحيح مسلم عن عبد الله البجلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ، وهو يقول : " إني أبرأ إلى الله أن يكون
[1] السبتية : أي النعال المدبوغة بالقرظ . [2] " النمط " ضرب من البسط له خمل رقيق .
551
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 551