responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 548


المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب ، وقد اعتضد بشواهد كحديث " واسألوا له التثبيت " ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان ، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به والى الان .
وذهبت المالكية في المشهور عنهم ، وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه .
وقال الأثرم : قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه ، إذا دفن الميت ، يقف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة . . . قال : ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة . يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن أشياخهم : أنهم كانوا يفعلونه ، وكان إسماعيل بن عياش يرويه ، يشير إلى حديث أبي أمامة .
< / السؤال = 1849 > < / السؤال = 1848 > < / السؤال = 1837 > < السؤال = 1886 > < السؤال = 1896 > السنة في بناء المقابر من السنة ان يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ، ليعرف أنه قبر ، ويحرم رفعه زيادة على ذلك . لما رواه مسلم وغيره عن هارون : أن ثمامة بن شفى حدثه . قال : كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم " برودس " فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي . ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها .
وروي عن أبي الهياج الأسدي . قال : قال لي علي بن أبي طالب : الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته . قال الترمذي : " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون ان يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه " .
وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر - مما زاد على المشروع - عملا بالسنة الصحيحة . قال الشافعي : " وأحب الا يزاد في القبر تراب من غيره ، وإنما أحب ان يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه وأحب أن لا يبنى ولا يجصص ، فان ذلك يشبه الزينة والخيلاء . وليس الموت موضع واحد منهما ، ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة . وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر ، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك . " قال الشوكاني : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم ، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك ، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير - كما قال الامام يحيى والمهدي في الغيث - لا يصح ، لان غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت

548

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست