نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 546
ورواه النسائي مسندا وموقوفا . < / السؤال = 1808 > < السؤال = 1876 > < السؤال = 1879 > ( 8 ) كراهة الثوب في القبر : كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر . ويرى ابن حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت ، لما رواه مسلم عن ابن عباس ، قال : بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ، قال وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس ولم يمنع منه ، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت باجماع منهم ، لم ينكره أحد منهم . واستحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب ، ويفضى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها ، بعد ان ينحى الكفن عن خده ، ويوضع على التراب ، قال عمر : إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب . وأوصى الضحاك ان تحل عنه العقد ويبرز خده من الكفن ، واستحبوا ان يوضع شئ خلفه من لبن أو تراب يسنده ، لا يستلقى على قفاه . واستحب أبو حنيفة ومالك واحمد ، أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل ، واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء . < / السؤال = 1879 > < / السؤال = 1876 > < السؤال = 1847 > ( 9 ) استحباب ثلاث حثيات على القبر : ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت ، لما رواه ابن ماجة : " ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا " واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الحثية الأولى : " منها خلقناكم " وفي الثانية : " وفيها نعيدكم " وفي الثالثة : " ومنها نخرجكم تارة أخرى " لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر . وقال أحمد : لا يطلب قراءة شئ عند حثو التراب لضعف الحديث . < / السؤال = 1847 > < السؤال = 1847 > ( 10 ) استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن : يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له ، لأنه يسأل في هذه الحالة . فعن عثمان قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ، فقال : " استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل " رواه أبو داود والحاكم وصححه ، والبزار وقال : لا يروى عن النبي صلى الله
546
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 546