responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 545


وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أبي حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة . وإن زاد فحسن .
< / السؤال = 1826 > < السؤال = 1827 > ( 5 ) تفضيل اللحد على الشق :
اللحد هو الشق في جانب القبر جهة القبلة ، ينصب عليه اللبن ( 1 ) فيكون كالبيت المسقف . والشق حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن يوضع فيه الميت ويسقف عليه بشئ ، وكلاهما جائز ، إلا أن اللحد أولى ، لما رواه أحمد وابن ماجة عن أنس قال : " لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد ، وآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربنا ونبعث إليهما ، فأيما سبق تركناه ، فأرسلوا إليهما ، فسبق صاحب اللحد ، فلحدوا له " .
وهذا يدل على الجواز . أما ما يدل على أولوية اللحد ، فما رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللحد لنا ، والشق لغيرنا " .
< / السؤال = 1827 > < السؤال = 1830 > ( 6 ) صفة إدخال الميت القبر :
من السنة في إدخال الميت القبران يدخل من مؤخره إذا تيسر ، لما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد : أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر وقال : هذا من السنة .
فإن لم يتسر فكيفما أمكن .
قال ابن حزم : ويدخل الميت القبر كيف أمكن ، إما من القبلة ، واما من دبر القبلة ، واما من قبل رأسه . واما من قبل رجليه ، إذ لا نص في شئ من ذلك .
< / السؤال = 1830 > < السؤال = 1808 > ( 7 ) استحباب توجيه الميت في قبره إلى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن :
السنة التي جرى عليها العلم ، ان يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة . ويقول واضعه : " بسم الله وعلى ملة رسول الله ، أو وعلى سنة رسول الله " ويحل أربطة الكفن . فعن ابن عمر - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان إذا وضع الميت في القبر ، قال : " بسم الله وعلى ملة رسول الله ، أو ، وعلى سنة رسول الله " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ،


( 1 ) اللبن : الطوب النئ .

545

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست