نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 541
< / السؤال = 1742 > < السؤال = 1742 > قال ابن حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء . وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه ، فإن لم يقم فلا حرج . استدل القائلون بالاستحباب بما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع " ولأحمد : وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه . وروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية ، فمروا عليهما بجنازة فقاما . فقيل لهما : إنها من أهل الأرض - أي من أهل الذمة - فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام . فقيل له : إنها جنازة يهودي . فقال : " أو ليست نفسا " . وللبخاري عن أبي ليلى قال : كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة . والحكمة في القيام ، ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا " إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس " ، ولفظ ابن حبان " إعظاما لله تعالى الذي يقبض الأرواح " . وجملة القول : إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة ، ومنهم من ذهب إلى استحبابه ، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك ، ولكل حجته ودليله . والمكلف إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه . والله أعلم . < / السؤال = 1742 > < السؤال = 1742 > < السؤال = 1744 > 5 - اتباع النساء لها : لحديث أم عطية قالت : نهينا أن نتبع الجنائز ، ولم يعزم [1] علينا . رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة . وعن عبد الله ابن عمرو قال : بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة
[1] أي لم يوجب علينا . قال الحافظ في الفتح : " ولم يعزم علينا " أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات ، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه ، وبه قال جمهور أهل العلم ، ومال مالك إلى الجواز ، وهو قول أهل المدينة ، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ، ورأي عمر امرأة فصاح بها ، فقال : " دعها يا عمر . . " الحديث : وأخرجه ابن ماجة والنسائي من هذا الوجه ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة . ورجاله ثقات . وقال المهلب : في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات . ا . ه .
541
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 541