نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 529
واستهل يصل عليه [1] . فعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الراكب خلف الجنازة ، والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها ، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " رواه أحمد وأبو داود . وقال فيه : " والماشي يمشي خلفها وأمامها ، وعن يمينها ويسارها قريبا منها . " وفي رواية : " الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . < / السؤال = 1748 > < / السؤال = 1746 > < السؤال = 1746 > الصلاة على السقط [2] السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر فإنه لا يغسل . ولا يصلى عليه ، ويلف في خرقة ، ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء . فإن أتى عليه أربعة أشهر فصاعدا واستهل غسل وصلي عليه باتفاق . فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الأحناف ومالك والأوزاعي والحسن ، لما رواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة والبيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استهل السقط صلي عليه وورث " ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه . وذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل ويصلى عليه للحديث المتقدم . وفيه : " والسقط يصلى عليه " ولأنه نسمة نفخ فيه الروح ، فيصلى عليه كالمستهل . فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر ، وأجابوا عما استدل به الأولون بأن الحديث مضطرب . وبأنه معارض بما هو أقوى منه ، فلا يصلح للاحتجاج به . < / السؤال = 1746 > < السؤال = 1746 > الصلاة على الشهيد الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه . 1 - روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن
[1] الاستهلال : الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل . [2] السقط : الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه .
529
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 529