نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 528
قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم ؟ قال : يجعلهم صفين ، في كل صف رجلين ، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد . < / السؤال = 1805 > < السؤال = 1751 > < السؤال = 1767 > < السؤال = 1805 > استحباب الجمع الكثير ويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة . كلهم يشفعون [1] له إلا شفعوا " [2] رواه أحمد ومسلم والترمذي . وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه . " رواه أحمد ومسلم وأبو داود . < / السؤال = 1805 > < / السؤال = 1767 > < / السؤال = 1751 > < السؤال = 1766 > المسبوق في صلاة الجنازة من سبق في صلاة الجنازة بشئ من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن لم يقض فلا بأس . وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والأوزاعي : لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة ، ويسلم مع الامام . وقال أحمد : إذا لم يقض لم يبال . ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال : ولنا قول ابن عمر ، ولم يعرف له في الصحابة مخالف . وقد روي عن عائشة أنها قالت : " يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير . قال : " ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك " وهذا صريح . ولأنها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين . < / السؤال = 1766 > < السؤال = 1746 > < السؤال = 1748 > من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم اتفق الفقهاء على أن يصلى على المسلم ذكرا كان أم أنثى ، صغيرا كان أم كبيرا قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته
[1] يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة . [2] قبلت شفاعتهم .
528
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 528