نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 507
وسلم قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب [1] ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة " وقال : " النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب [2] " رواه أحمد ومسلم . وعن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح . رواه البخاري ومسلم . وروى البزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ، وزنة عند مصيبة " وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال : " أنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة ، والحالقة والشاقة [3] " . وروى أحمد عن أنس قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ، أن لا ينحن ، فقلن : يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية . أفنسعدهن في الاسلام ؟ فقال : " لا إسعاد [4] في الاسلام " . < / السؤال = 8856 > < / السؤال = 1899 > < السؤال = 12433 > الاحداد على الميت يجوز للمرأة أن تحد [5] على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها ، ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك ، إلا إذا كان الميت زوجها ، فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة . وهي أربعة أشهر وعشر . لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا . ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب [6] ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا ، ولا تختضب ، ولا تمتشط
[1] الفخر في الأحساب : التعاظم بمناقب الآباء . " الطعن في الأنساب " نسبة الرجل المرء لغير أبيه . " الاستسقاء بالنجوم " : اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر . [2] السربال : القميص . والجرب : تقرح الجلد ، والقطران : يقوي شعلة النار ، فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد عذاب . [3] الصالقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة - الحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة - الشاقة : أي التي تشق . [4] الاسعاد : المساعدة في النياحة . [5] تحد : من باب نصر وضرب . [6] عصب : برود يمانية .
507
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 507