responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 478


الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ، ولان الجماعة في في صلواته اكتر ، ولا يعتكف في غيره إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته .
وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه .
ويصعد على ظهر المسجد لان كل ذلك من المسجد ، فإن كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك ، ورحبة المسجد منه عند الحنفية والشافعية ، ورواية عن أحمد . وعن مالك ورواية عن أحمد ، أنها ليست منه ، فليس للمعتكف أن يخرج إليها .
وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها ، لان مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد ، ولا خلاف في جواز بيعه ، وقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد النبوي .
< / السؤال = 4662 > < / السؤال = 4632 > < السؤال = 4642 > صوم المعتكف المعتكف إن صام فحسن ، وإن لم يصم فلا شئ عليه . روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال : " أوف بنذرك " ففي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف ، إذ أنه لا يصح الصيام في الليل . وروى سعيد بن منصور عن أبي سهل . قال ، كان على امرأة من أهلي اعتكاف . فسألت عمر بن عبد العزيز ، فقال ليس عليها صيام ، إلا أن تجعله على نفسها . فقال الزهري :
لا اعتكاف إلا بصوم . فقال له عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال :
لا . قال : فعن أبي بكر ؟ قال : لا . قال : فعن عمر ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال عن عثمان ؟ قال : لا . فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاووسا فسألتهما ؟
فقال طاووس : كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها . وقال عطاء : ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها . قال الخطابي ، وقد اختلف الناس في هذا ، فقال الحسن البصري : إن اعتكف من غير صيام أجزأه ، وإليه ذهب الشافعي . وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام

478

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست