نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 477
بغير إذنه ، وإليه ذهب عامة العلماء ، واختلفوا فيما لو أذن لها ، هل له منعها بعد ذلك ؟ فعند الشافعي وأحمد وداود : له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع . < / السؤال = 4681 > < / السؤال = 4646 > < / السؤال = 4644 > < السؤال = 4619 > < السؤال = 4620 > < السؤال = 4626 > < السؤال = 4669 > ( 5 ) شروطه : ويشترط في المعتكف أن يكون مسلما ، مميزا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس ، فلا يصح من كافر ولا صبي غير مميز ولا جنب ولا حائض ولا نفساء . < / السؤال = 4669 > < / السؤال = 4626 > < / السؤال = 4620 > < / السؤال = 4619 > < السؤال = 4632 > ( 6 ) أركانه : حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى ، فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف . أما وجوب النية فلقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " وأما أن المسجد لا بد منه فلقول الله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ووجه الاستدلال ، أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنها منافية للاعتكاف ، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد . < / السؤال = 4632 > < السؤال = 4632 > < السؤال = 4662 > ( 7 ) رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف : اختلف الفقهاء في المسجد يصح الاعتكاف فيه فذهب أبو حنيفة واحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيها الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح " رواه الدارقطني . وهذا حديث مرسل ضعيف لا يحتج به . وذهب مالك والشافعي وداود ، إلى أنه يصح في كل مسجد لأنه لم يصح في تخصيص بعض المساجد شئ صريح . وقالت الشافعية الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع ، لان
477
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 477