responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 462


قال ابن قدامة : وإن تمضمض ، أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه ، من غير قصد ولا إسراف فلا شئ عليه ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ، وروي ذلك عن ابن عباس .
وقال مالك ، وأبو حنيفة : يفطر ، لأنه أوصل الماء إلى جوفه ، ذاكرا لصومه ، فأفطر ، كما لو تعمد شربه .
قال ابن قدامة - مرجحا الرأي الأول - ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه ، من غير إسراف ولا قصد ، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه [1] وبهذا فارق المتعمد .
7 - وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق ، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك .
وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعام الخل ، والشئ يريد شراءه .
وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ، ورخص فيه إبراهيم .
وأما مضغ العلك [2] فإنه مكروه ، إذا كان لا يتفتت منه أجزاء .
وممن قال بكراهته : الشعبي ، والنخعي ، والأحناف ، الشافعي ، والحنابلة .
ورخصت عائشة وعطاء في مضغه ، لأنه لا يضل إلى الجوف ، فهو كالحصاة ، يضعها في فمه .
هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء ، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف ، أفطر .
قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم .
وقال : أما الكحل ، والحقنة ، وما يقطر في إحليله ، ومداواة المأمومة والجائفة ، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم ، فمنهم من لم يفطر بشئ من ذلك ، ومنهم من فطر بالجمع لا بالكحل ، ومنهم من فطر بالجميع ، لا بالتقطير ، ومنهم من لا يفطر بالكحل ، ولا بالتقطير ، ويفطر بما سوى ذلك .



[1] قال ابن عباس : دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر .
[2] " العلك " أي اللبان .

462

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست