نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 461
صائم ؟ " قلت : لا بأس بذلك ؟ ، قال : " ففيم [1] " . قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة ، وعطاء ، والشعبي ، والحسن ، وأحمد ، وإسحاق . ومذهب الأحناف والشافعية : أنها تكره على من حركت شهوته ، ولا تكره لغيره ، لكن الأولى تركها . ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك ، والاعتبار بتحريك الشهوة ، وخوف الانزال ، فإن حركت شهوة شاب ، أو شيخ قوي ، كرهت . وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف ، لم تكره ، والأولى تركها . وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما . وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة . < / السؤال = 4343 > < السؤال = 4297 > 4 - الحقنة : مطلقا ، سواء أكانت للتغذية ، أم لغيرها ، وسواء أكانت في العروق ، أم تحت الجلد ، فإنها وإن وصلت إلى الجوف ، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد . < / السؤال = 4297 > < السؤال = 4345 > 5 - الحجامة [2] : فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم [3] ، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له ، قال ثابت البناني لانس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف . رواه البخاري وغيره . والفصد [4] مثل الحجامة في الحكم . < / السؤال = 4345 > < السؤال = 4410 > 6 - المضمضة والاستنشاق : إلا أنه لا تكره المبالغة فيهما ، فعن لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فإذا استنشقت فأبلغ ، إلا أن تكون صائما " . رواه أصحاب السنن . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقد كره أهل العلم السعوط [5] للصائم ، ورأوه : أن ذلك يفطر ، وفي الحديث ما يقوي قولهم .
[1] " ففيم " أي ففيم السؤال . [2] " الحجامة " أخد الدم من الرأس . [3] رواه البخاري . [4] " الفصد " أي أخذ الدم من أي عضو . [5] " السعوط " أي وضع الدواء في الانف
461
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 461