نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 416
وهذا يقتضي أن يوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء ، والكساء ، والمسكن ، وسائر الحاجات الأصلية ، التي لاغنى عنها ، حتى لا يبقى فرد مضيع ، لأقوام له . وأمثل وسيلة ، وأفضلها لتوزيع المال ، وللحصول على الكفاية ، وسيلة الزكاة ، فهي في الوقت الذي لا يضيق بها الغني ، ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية ، وتجنبه شظف العيش ، وألم الحرمان . والزكاة ليست منة يهبها الغني للفقير ، وإنما هي حق استودعه الله يد الغني ، ليؤديه لأهله ، وليوزعه على مستحقيه ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى وهي : أن المال ليس وقفا على الأغنياء دون غيرهم ، وإنما المال للجميع : أي للأغنياء ، والفقراء ، على السواء يوضح هذا قول الله تعالى - في حكمه تقسيم الفئ ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) أي هذا التقسيم ، لئلا يكون المال متداولا بين الأغنياء ، بل يجب توزيعه على الأغنياء والفقراء . والزكاة ، هي الحق الواجب في المال ، متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين ، وكفت البائسين ، وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف . فإذا لم تكف الزكاة ، ولم تف بحاجة المحتاجين ، وجب في المال حق آخر سوى الزكاة وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية ، فيؤخذ من مال الأغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء . قال القرطبي : قوله تعالى : " وآتى المال على حبه " استدل به من قال : إن في المال حقا ، سوى الزكاة ، وبها كمال البر ، وقيل : المراد الزكاة المفروضة ، والأول أصح . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في المال حقا سوى الزكاة " تم تلا هذه الآية " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب " إلى آخرها . وأخرجه ابن ماجة ، في سننه ، والترمذي في جامعه ، وقال : هذا حديث
416
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 416