نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 415
وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس . وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق ، لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم ، كما في إخراج الصلاة عن وقتها . وقد تقدم في الحديث : " من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات [1] " < / السؤال = 5108 > < السؤال = 5114 > مصرفها : مصرف الزكاة ، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية : " إنما الصدقات للفقراء " . والفقراء هم أولى الأصناف بها ، لما تقدم في الحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم ، من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . ولما رواه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : " أغنوهم في هذا اليوم " وفي رواية للبيهقي : " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " . وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه ، عند الكلام على نقل الزكاة . < / السؤال = 5114 > < السؤال = 5114 > إعطاؤها للذمي : أجاز الزهري ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وابن شبرمة ، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعال : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) . < / السؤال = 5114 > هل في المال حق سوى الزكاة ؟ ينظر الاسلام إلى المال نظرة واقعية ، فهو في نظرة عصب الحياة ، وقوام نظام الافراد والجماعات . قال الله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )