responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 415


وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس .
وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق ، لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم ، كما في إخراج الصلاة عن وقتها .
وقد تقدم في الحديث : " من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات [1] " < / السؤال = 5108 > < السؤال = 5114 > مصرفها :
مصرف الزكاة ، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية :
" إنما الصدقات للفقراء " .
والفقراء هم أولى الأصناف بها ، لما تقدم في الحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم ، من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .
ولما رواه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : " أغنوهم في هذا اليوم " وفي رواية للبيهقي : " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " .
وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه ، عند الكلام على نقل الزكاة .
< / السؤال = 5114 > < السؤال = 5114 > إعطاؤها للذمي :
أجاز الزهري ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وابن شبرمة ، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعال : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) .
< / السؤال = 5114 > هل في المال حق سوى الزكاة ؟
ينظر الاسلام إلى المال نظرة واقعية ، فهو في نظرة عصب الحياة ، وقوام نظام الافراد والجماعات .
قال الله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )



[1] أي التي يتصدق بها في سائر الأوقات .

415

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست