نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 413
وتجب عليه ، عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته ، وأبنائه ، وخدمه الذين يتولى أمورهم ، ويقوم بالانفاق عليهم . < / السؤال = 5074 > < / السؤال = 5062 > < السؤال = 5098 > قدرها : الواجب في صدقة الفطر صاع [1] من القمح ، أو الشعير ، التمر ، أو الزبيب ، أو الاقط [2] ، أو الأرز ، أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا . وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة . وقال : إذا أخرج المزكي من القمح ، فإنه يجزئ نصف صاع . قال أبو سعيد الخدري : " كنا ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير ، وكبير ، حر ، ومملوك ، صاعا من من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا ، أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس ، أن قال : إني أرى أن مدين [3] من سمراء [4] الشام ، تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . قال أبو سعيد : فأما أنا ، فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت " رواه الجماعة . قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شئ صاعا ، وهو قول الشافعي ، وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : من كل شئ صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان ، وابن المبارك ، وأهل الكوفة . < / السؤال = 5098 > < السؤال = 5106 > متى تجب ؟ : اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان ، واختلفوا في تحديد الوقت ، الذي تجب فيه .
[1] الصاع أربعة أمداد . والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ويساوي قدحا وثلث قدح أو قدحين . [2] " الاقط " لبن مجفف لم تنزع زبدته . [3] المدان : نصف صاع . [4] " سمراء " أي قمح .
413
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 413