نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 412
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه . ورجل دعته امرأة ذات منصب ، وجمال ، إلى نفسها ، فقال : إني أخاف الله عز وجل . < / السؤال = 4964 > < السؤال = 5061 > < السؤال = 5062 > زكاة الفطر زكاة الفطر : أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان . وهي واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد . روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير . من المسلمين . < / السؤال = 5062 > < / السؤال = 5061 > < السؤال = 5061 > حكمتها : شرعت زكاة الفطر في شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم ، مما عسى أن يكون وقع فيه ، من اللغو ، والرفث ، ولتكون عونا للفقراء ، والمعوزين . روى أبو داود ، وابن ماجة ، والدارقطني ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة [1] للصائم ، من اللغو [2] والرفث [3] وطعمة [4] للمساكين ، من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات " . < / السؤال = 5061 > < السؤال = 5062 > < السؤال = 5074 > على من تجب ؟ : تجب على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع ، يزيد عن قوته وقوت عياله ، يوما [5] وليلة .
[1] " طهرة " تطهيرا . [2] " اللغو " هوما لا فائدة فيه من القول أو الفعل . [3] " الرفث " فاحش الكلام . [4] " طعمة " طعام . [5] هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد ، قال الشوكاني : وهذا هو الحق . وعند الأحناف لابد من ملك النصاب .
412
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 412