responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 364


عاملة [1] أو غير عاملة .
لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة ، وهو يفيد بمفهومه : أن المعلوفة لا زكاة فيها ، لأنه لا بد للكلام عن فائدة ، صونا له عن اللغو .
قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بقول مالك ، والليث ، من فقهاء الأمصار .
< / السؤال = 4780 > < / السؤال = 4723 > < السؤال = 4761 > < السؤال = 4762 > زكاة الإبل :
لا شئ في الإبل حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ، سائمة ، وحال عليها الحول ، ففيها شاة [2] . فإذا بلغت عشرا ، ففيها شاتان ، وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة .
فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض ( وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية ) أو ابن لبون [3] ( وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة ) .
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون .
وفي ست وأربعين حقه ( وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ) .
وفي إحدى وستين جذعة ( وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ) وفي ست وسبعين بنتا لبون .
وفي إحدى وتسعين حقتان ، إلى مائة وعشرين .
فإذا زادت ، ففي كل أربعين ، ابنة لبون . وفي كل خمسين حقة .
فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة ، وعنده حقة - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما .
ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين .



[1] ( عاملة ) أي معدة للحمل وغيره .
[2] ( شاة ) أي جذع من الضأن ، وهو ما أتى عليه أكثر السنة . أو ثني من المعز ، وهو ما له سنة .
[3] لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض ، فإذا كانت الإبل كلها ذكور جاز أخذ الذكور .

364

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست