responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 363


وقال الشافعي : واختياري ألا يؤخذ منه ، لان السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه ، فكان عفوا .
وقال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ، ولا إجماع ، فلا زكاة فيه ، وهو قول الجمهور .
وذهب الحنفية ، وأحمد : إلى أن في العسل زكاة ، لأنه وإن لم يصح في إيجابه حديث ، إلا أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضا ، ولأنه يتولد من نور الشجر ، والزهر ، ويكال ويدخر ، فوجبت فيه الزكاة ، كالحب والتمر ، ولان الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار .
واشترط أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في العسل ، أن يكون في أرض عشرية ولم يشترط نصابا له ، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره .
وعكس الإمام أحمد ، فاشترط أن يبلغ نصابا ، وهو عشرة أفراق ، والفرق ستة عشر رطلا عراقيا [1] .
وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية ، أو العشرية .
وقال أبو يوسف : نصابه عشرة أرطال .
وقال محمد : بل هو خمسة أفراق . والفرق ، ستة وثلاثون رطلا .
< / السؤال = 4756 > < السؤال = 4723 > < السؤال = 4780 > زكاة الحيوان جاءت الأحاديث الصحيحة ، مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأجمعت الأمة على العمل .
ويشترط لايجاب الزكاة فيها :
( 1 ) أن تبلغ نصابا ( 2 ) وأن يحول عليها الحول ( 3 ) وأن تكون سائمة ، أي راعية من الكلأ المباح أكثر العام ( 2 ) .
والجمهور على اعتبار هذا الشرط ، ولم يخالف فيه غير مالك ، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا : سواء أكانت سائمة ، أو معلوفة ،



[1] الرطل العراقي 130 درهما . وهذا ظاهر كلام أحمد . ( 2 ) هذا رأيي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي : إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا ، وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر .

363

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست