نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 36
ماء وعنزه فيستنجي بالماء ) متفق عليه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : ( إنهما يعذبان ، وما يعذبان في كبير [1] أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول [2] وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة . وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) . < / السؤال = 819 > < / السؤال = 807 > < السؤال = 836 > < السؤال = 837 > 12 - أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقذار لحديث عبد الرحمن بن زيد قال : ( قيل لسلمان : قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة [3] . فقال سلمان : أجل . . . نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول ، أو نستنجي باليمين [4] ، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ، وأن لا يستنجي برجيع [5] أو بعظم ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وعن فحصة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لاكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه ، وشماله لما سوى ذلك ) ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي . < / السؤال = 837 > < / السؤال = 836 > < السؤال = 836 > 13 - أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض ، أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة ، لحديث ، أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة [6] فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجة . < / السؤال = 836 > < السؤال = 836 > 14 - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة ، فمتى وجد بللا قال : هذا أثر النضح ، لحديث الحكم بن سفيان ، أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح ) وفي رواية : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح
[1] ( وما يعذبان في كبير ) : أي يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه . [2] ( لا يستنزه ) : أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه . [3] ( الخراءة ) : العذرة . [4] هذا نهي تأديب وتنزيه . [5] ( الرجيع ) النجس . [6] ( التور ) إناء من نحاس ، ( والركوة ) إناء من جلد .
36
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 36