نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 35
الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه ) رواه الخمسة ، لكن قوله ( ثم يتوضأ فيه ) لأحمد وأبي داود فقط ، وعن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ، وعنه رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري ) ، قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله ثقات فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه . < / السؤال = 837 > < السؤال = 837 > 10 - أن لا يبول قائما ، لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولأنه قد يتطاير عليه رشاشة ، فإذا أمن من الرشاش جاز . قالت عائشة رضي الله عنها : ( من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا جالسا ) رواه الخمسة إلا أبا داود . قال الترمذي : ( هو أحسن شئ في هذا الباب وأصح ) انتهى ، وكلام عائشة مبني على ما علمت ، فلا ينافي ما روي عن حذيفة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم [1] فبال قائما فتنحيت فقال : ( أدنه ) فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه ) رواه الجماعة ، قال النووي : البول جالسا أحب إلي ، وقائما مباح ، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . < / السؤال = 837 > < السؤال = 807 > < السؤال = 819 > 11 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط ، أو بهما معا ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب [2] بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدار قطني . وعن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة [3] من
[1] ( السباطة ) بالضم ، ( ملقى التراب والقامة ) . [2] ( الاستطابة ) : الاستنجاء ، وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن . [3] ( الإداوة ) : إناء صغير كالإبريق ، ( عنزة ) : حربه .
35
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 35