نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 353
مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث ، وبينه نصا في الحديث الاخر ، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة ، إلى المجمل المتشابه ، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصصها من النصوصين ؟ اه وقال ابن قدامة : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) متفق عليه : هذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله : ( في كل سائمة من الإبل الزكاة ) بقوله : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) وقوله : ( في الرقة ربع العشر ) بقوله : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ولأنه مال تجب فيه الصدقة ، فلم تجب في يسيره ، كسائر الأموال الزكوية . وإنما لم يعتبر الحول ، لأنه يكمل نماؤه باستحصاده ، لا ببقائه . واعتبر الحول في غيره ، لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال . والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، فلهذا اعتبر فيه . يحققه : أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء ولا يحصل الغني بدون النصاب ، كسائر الأموال الزكوية . هذا ، والصاع قدح وثلث . فيكون النصاب خمسين كيلة فإن كان الخارج لا يكال ، فقد قال ابن قدامة : ( ونصاب الزعفران والقطن ، وما ألحق بهما من الموزونات ، ألف وستمائة رطل بالعراقي ، فيقوم وزنه مقامه . [1] قال أبو يوسف : إن كان الخارج مما لا يكال ، لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من أدنى ما يكال . فلا تجب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق ، من أقل ما يكال ، كالشعير ونحوه . لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه ، فاعتبر بغيره ، كالعروض يقوم بأدنى النصابين من الأثمان .
[1] الخمسة الأوسق تساوي ألفا وستمائة رطل عراقي والرطل العراقي 130 درهما تقريبا .
353
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 353