responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 352


وسبب اختلافهم ، هل هو قوت ، أوليس بقوت .
< / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4810 > نصاب زكاة الزروع والثمار :
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شئ من الزروع والثمار ، حتى تبلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر ، فإن لم تصف ، بأن تركت في قشرها [1] فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق .
1 - فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) . رواه أحمد ، والبيهقي بسند جيد .
2 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) .
والوسق ، ستون صاعا بالاجماع ، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد ، وهو حديث منقطع .
وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء العشر ) ، ولأنه لا يعتبر له حول ، فلا يعتبر له نصاب .
قال ابن القيم - مناقشا هذا الرأي - وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق ، بالمتشابه من قوله : ( فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر ) . قالوا .
وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص ، ودلالة العام قطعية كالخاص وإذا تعارضا قدم الأحوط ، وهو الوجوب .
فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين ، ولا يجوز معارضة أحدهما بالاخر ، وإلغاء أحدهما بالكلية ، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا ، وفي هذا ، ولا تعارض بينهما - بحمد الله تعالى - بوجه من الوجوه فإن قوله ( فيما سقت السماء العشر ) إنما أريد به التمييز ، بين ما يجب فيه العشر ، وما يجب فيه نصفه ، فذكر النوعين ، مفرقا بينهما في مقدار الواجب . وأما



[1] كالأرز إذا ترك في قشره .

352

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست