responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 348


رواه الدارقطني ، والحاكم ، والطبراني ، والبيهقي ، وقال : رواته ثقات وهو متصل .
قال ابن المنذر وابن عبد البر : وأجمع العلماء : على أن الصدقة واجبة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
وجاء في رواية ابن ماجة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة . وفي إسناد هذه الرواية ، محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك . .
< / السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها :
ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ، ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب .
فعن عطاء بن السائب : ان عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( ليس في ذلك صدقة ) .
رواه الدارقطني ، والحاكم ، والأثرم في سننه . وهو مرسل قوي .
وقال موسى بن طلحة : جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء : الشعير ، والحنطة ، والسلت [1] والزبيب ، والتمر ، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه . وقال : إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة .
قال البيهقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل ، إلا أنها من طرق مختلفة ، فيؤكد بعضها بعضا ، ومعها من أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة .
وروى الأثرم : أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك [2] والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا ؟ فكتب إليه : إنه ليس عليها عشر ، هي من العضاه .
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل [3] العلم : أنه ليس في الخضروات صدقة .
وقال القرطبي : إن الزكاة تتعلق بالمقتات ، دون الخضروات وقد



[1] ( السلت ) نوع من الشعير .
[2] ( الفرسك ) الخوخ .
[3] يقصد : أكثرهم .

348

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست