responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 347


وهذا قول الثوري والأحناف ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وابن المنذر .
ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول ، وكمل في طرفيه ، لا ينقطع الحول عند أبي حنيفة ، لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ، ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا ، وذلك يشق .
وعند الحنابلة : أنه إذا نقص أثناء الحول ، ثم زاد حتى بلغا نصابا ، استأنف الحول عليه ، لكونه انقطع بنقصه في أثنائه .
< / السؤال = 4862 > < السؤال = 4756 > زكاة الزروع والثمار وجوبها :
أوجب الله تعالى زكاة الزروع والثمار فقال : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) والزكاة تسمى نفقة ، قال تعالى : ( وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) .
قال ابن عباس : حقه ، الزكاة المفروضة .
وقال : العشر ، ونصف العشر .
< / السؤال = 4756 > < السؤال = 4756 > الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول :
وقد كانت الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .

347

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست