responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 345


عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : كنت أبيع الادم والجعاب ( 1 ) فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أد صدقه مالك ، فقلت يا أمير المؤمنين ، إنما هو الادم . قال : قومه ، ثم أخرج صدقته .
قال في المغني وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم تنكر ، فيكون إجماعا .
وقالت الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة .
قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس .
واختلافهم في تصحيح حديث سمرة ، وحديث أبي ذر .
أما القياس الذي اعتمده الجمهور ، فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية ، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق - أعني الحرث ، والماشية ، والذهب ، والفضة .
وفي المنار : جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة ، وليس فيها نص قطعي من الكتاب أو السنة وإنما ورد فيها روايات ، يقوي بعضها بعضا ، مع الاعتبار المستند إلى النصوص ، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود ، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد ، والمثمن وهو العروض ، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء ، أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ، ويتحروا أن لا يحول على نصاب من النقدين أبدا ، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم .
ورأس الاعتبار في المسألة : أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم ، وإقامة المصالح العامة ، وأن الفائدة في ذلك للأغنياء ، تطهير أنفسهم من رذيلة البخل ، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين ، ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة ، والفائدة للفقراء وغيرهم ، إعانتهم على نوائب الدهر ، مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد ، في تضخم الأموال ، وحصرها في أناس معدودين ، وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفئ ( كي لا يكون دولة بين

345

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست