نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 344
< / السؤال = 4789 > < السؤال = 4860 > زكاة أجرة الدور المؤجرة : ذهب أبو حنيفة ومالك ، إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد ، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة . وبناء على هذا ، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ، ويحول عليها الحول ، وتبلغ نصابا . وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد ، وبناء عليه ، فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات ، وكون الإجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة ، كالصداق قبل الدخول ، ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها ، وإن كانت دينا فهي كالدين ، معجلا كان أو مؤجلا [1] . وفي المجموع للنووي : وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة ، وقبضها ، فيجب عليه زكاتها بلا خلاف . < / السؤال = 4860 > < السؤال = 4859 > زكاة التجارة حكمها : ذهب جماهير العلماء من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض [2] التجارة . لما رواه أبو داود البيهقي عن سمرة بن جندب قال : أما بعد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع . وروى الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها ، وفي البز [3] صدقته ) وروى الشافعي ، وأحمد وأبو عبيد ، والدار قطني والبيهقي وعبد الرزاق
[1] أي أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن أكن مضى عليها حول أو أكثر . [2] ( العروض ) جمع عرض : وهو غير الأثمان من المال . [3] ( البز ) متاع البيت .
344
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 344