responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 344


< / السؤال = 4789 > < السؤال = 4860 > زكاة أجرة الدور المؤجرة :
ذهب أبو حنيفة ومالك ، إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد ، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة .
وبناء على هذا ، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ، ويحول عليها الحول ، وتبلغ نصابا .
وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد ، وبناء عليه ، فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات ، وكون الإجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة ، كالصداق قبل الدخول ، ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها ، وإن كانت دينا فهي كالدين ، معجلا كان أو مؤجلا [1] .
وفي المجموع للنووي : وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة ، وقبضها ، فيجب عليه زكاتها بلا خلاف .
< / السؤال = 4860 > < السؤال = 4859 > زكاة التجارة حكمها :
ذهب جماهير العلماء من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض [2] التجارة .
لما رواه أبو داود البيهقي عن سمرة بن جندب قال : أما بعد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع .
وروى الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها ، وفي البز [3] صدقته ) وروى الشافعي ، وأحمد وأبو عبيد ، والدار قطني والبيهقي وعبد الرزاق



[1] أي أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن أكن مضى عليها حول أو أكثر .
[2] ( العروض ) جمع عرض : وهو غير الأثمان من المال .
[3] ( البز ) متاع البيت .

344

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست