responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 342


والمرجان ، والزبرجد ، ونحو ذلك من الأحجار الكريمة إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها زكاة .
واختلفوا في حلي المرأة ، من الذهب والفضة .
فذهب إلى وجوب الزكاة فيه ، أبو حنيفة ، وابن حزم ، إذا بلغ نصابا ، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب : فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتحبان أن يسوركما [1] الله يوم القيامة أساور من نار ؟ ) قالتا :
لا ، قال : ( فأديا حق [2] هذا الذي في أيديكما ) .
وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلينا أسورة من ذهب ، فقال لنا : ( أتعطيان زكاته ؟ ) قالت : فقلنا :
لا . قال : ( أما تخافان أن يسور كما الله أسورة من نار ؟ أديا زكاته ) قال الهيثمي رواه أحمد وإسناده حسن .
وعن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات [3] من ورق [4] ، فقال لي : ما ( هذا يا عائشة ؟ ) فقلت :
صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ؟ فقال : ( أتؤدين زكاتهن ؟ ) قلت : لا ، أو ما شاء الله ، قال : ( هو حسبك من النار ) [5] رواه أبو داود ، والدار قطني ، والبيهقي وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة ، بالغا ما بلغ .
فقد روى البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي : أفيه زكاة ؟
قال جابر : لا . فقيل : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : أكثر .
وروى البيهقي : أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب ، ولا تزكيه ، نحوا من خمسين ألفا .
وفي الموطأ ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة كانت تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة ،



[1] ( أن يسوركما ) أي أن يلبسكما .
[2] ( حق هذا ) أي زكاته .
[3] ( فتخات ) أي خواتم .
[4] ( ورق ) أي فضة .
[5] يعني لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها .

342

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست