responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 340


منهم ، إلى مثلها من الحول ، رواه ابن أبي شيبة .
قال مالك في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم .
والعشرون دينارا تساوي 28 درهما وزنا بالدرهم المصري .
< / السؤال = 4792 > < السؤال = 4792 > نصاب الفضة ومقدار الواجب :
وأما الفضة ، فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر ، وما زاد فبحسابه ، قل أم كثر ، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب .
فعن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ( الفضة ) من كل أربعين درهما :
درهم ، وليس في تسعين ومائة شئ ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم . ) رواه أصحاب السنن .
قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : صحيح . قال :
والعمل عند أهل العلم ، ليس فيما دون خمسة أوراق صدقة ، والأوقية أربعون درهما ، وخمس أوراق مائتا درهم .
والمائتا درهم 9 / 7 27 ريالا و 5 / 555 قرشا مصريا .
< / السؤال = 4792 > < السؤال = 4805 > ضم النقدين :
من ملك من الذهب أقل من نصاب ، ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الاخر ، ليكمل منهما نصابا ، لأنهما جنسان : لا يضم أحدهما إلى الثاني ، كالحال في البقر والغنم ، فلو كان في يده 199 درهما وتسعة عشر دينارا ، لا زكاة عليه .
< / السؤال = 4805 > < السؤال = 4743 > زكاة الدين :
للدين حالتان :
1 - الدين إما أن يكون على معترف به ، باذل له ، وللعلماء في ذلك عدة آراء :

340

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست