responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 32


< / السؤال = 638 > < السؤال = 648 > فوائد تكثر الحاجة إليها 1 - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح ، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك .
< / السؤال = 648 > < السؤال = 432 > 2 - لو سقط شئ على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل ، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه ولو علم أنه نجس ، ولا يجب عليه غسل ذلك .
< / السؤال = 432 > < السؤال = 432 > 3 - إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شئ رطب . لا يعلم ما هو ، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو ، لما روى : أن عمر رضي الله عنه مر يوما ، فسقط عليه شئ من ميزاب ، ومعه صاحب له فقال : يا صحب الميزاب ماؤك طاهرا أو نجس فقال عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ، ومضى .
< / السؤال = 432 > 4 - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع . قال كميل بن زياد . رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه .
< السؤال = 512 > 5 - إذا انصرف الرجل من صلاة رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها ، أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه ، لقوله تعالى . ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به [1] . وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين .
< / السؤال = 512 > 6 - من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله ، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه ، فهو من باب ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) .
< السؤال = 518 > < السؤال = 521 > < السؤال = 837 > قضاء الحاجة لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي :
1 - أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه . الضياع أو كان



[1] سورة الأحزاب آية : 5 .

32

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست