responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 314


مالك بن جمعتك إلا ما لغوت . فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال : ( صدق أبي ، إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى يفرغ ) رواه أحمد والطبراني . وروي عن الشافعي وأحمد انهما فرقا بين من يمكنه السماع ومن لا يمكنه فاعتبرا تحريم الكلام في الأول دون الثاني وإن كان الانصات مستحبا . وحكى الترمذي عن أحمد وإسحق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب . وقال الشافعي : لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لان التشميت سنة ، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه ، لان السلام سنة ورده فرض . .
أما الكلام في غير وقت الخطبة فإنه جائز . فعن ثعلبة بن أبي مالك قال : كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما ، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا . رواه الشافعي في مسنده . وروى أحمد بإسناد صحيح أن عثمان ابن عفان كان وهو على المنبر والمؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم .
< / السؤال = 4131 > < السؤال = 4142 > ادراك ركعة من الجمعة أو دونها :
يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الامام فهو مدرك لها وعليه أن يضيف إليها أخرى ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ) .
رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني . قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها ) رواه الجماعة .
وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهرا أربعا [1] في قول أكثر العلماء .
قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا . رواه الطبراني بسند حسن .
وقال ابن عمر : إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى ، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا . رواه البيهقي .



[1] ينوي الجمعة ويتمها ظهرا .

314

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست