responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 313


قوائمه حديد فقعد عليه ، وجعل يعلمني مما علمه الله تعالى ، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها ) . رواه مسلم والنسائي .
قال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لاحد من أصحابه فيجيبه ، وربما نزل للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لاخذ الحسن والحسين ، وأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته ، وكان يدعو الرجل في خطبته تعال اجلس يا فلان ، صل يا فلان ، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته .
< / السؤال = 4155 > < السؤال = 4131 > حرمة الكلام أثناء الخطبة :
ذهب الجمهور إلى وجوب الانصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا ، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا ، والذي يقول له أنصت لا جمعة له [1] : رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني . قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده لا بأس به . وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يحضر لجمعة ثلاثة نفر : فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها ، ورجل حضرها يدعو ، فهو رجل الله دعا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة الت تليها وزيادة ثلاثة أيام ، وذلك أن الله عز وجل يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لغوت ) [2] رواه الجماعة إلا ابن ماجة . وعن أبي الدرداء قال :
جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له : يا أبي متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمني ، ثم سألته فأبى أن يكلمني ، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبي :



[1] لا جمعة له : أي كاملة للاجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرا .
[2] فقد لغوت : اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره .

313

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست