نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 273
فقال رجل من ورائه : إنها العصر ، لم تبطل صلاته . < / السؤال = 3066 > < السؤال = 3117 > ( 4 ) العمل الكثير عمدا : وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة ، فقيل : الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة ، وما عدا ذلك فهو قليل . وقيل : هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف ، هذا هو الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه الرابع فقال : ( وهو الصحيح المشهور ) وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة ، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام ، وخلع النعل ، ورفع العمامة ، ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه ، وحمل صغير ووضعه ، ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه خذا ( 1 ) . وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة . قال : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا تولى فإن تفرق بأن خطا خطوة ، ثم سكت زمنا ، ثم خطا أخرى ، أو خطوتين ، ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر ، لم يضر بلا خلاف . قال : فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية ، لكن يكره . وقد نص الشافعي رحمه الله : أن لو كان يعد الآيات بيده عقدا لم تبطل صلاته ، لكن الأولى تركه . < / السؤال = 3117 > < السؤال = 3058 > < السؤال = 3124 > ( 5 ) ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر : لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي لم يحسن صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) ، وقد تقدم . قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة ،
( 1 ) وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته أو أمر به كقتل الأسودين ونحو ذلك .
273
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 273