نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 261
رضي الله عنه مرفوعا : ( يا أيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت ، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض ) رواه أحمد . وعن أنس قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة ) رواه الترمذي وصححه . وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ، فيه : ( . . وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ) رواه أحمد والنسائي . وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ) رواه أحمد وأبو داود وقال : صحيح الاسناد . هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا ، للاخلال بواجب الاستقبال . < / السؤال = 3065 > < السؤال = 3116 > ( 3 ) قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير : فعن أبي هريرة أن النبي صلى لاله عليه وسلم قال : ( اقتلوا الأسودين ( 1 ) في الصلاة : الحية والعقرب ) رواه أحمد وأصحاب السنن . الحديث حسن صحيح . < / السؤال = 3116 > < السؤال = 3116 > ( 4 ) المشي اليسير لحاجة : فعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه . ووصفت أن الباب في القبلة . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . ومعنى أن الباب في القبلة ، أي جهتها . فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه
( 1 ) اقتلوا الأسودين : يطلق على الحية والعقرب لفظ الأسودين تغليبا ، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية .
261
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 261