نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 24
ب - ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها ، فإنها طاهرة إذا وقعت في شئ وماتت فيه لا تنجسه . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي والمشهور من مذهبه أنه نجس ، ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره . < / السؤال = 304 > < السؤال = 298 > < السؤال = 299 > ج - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها ، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر ، لان الأصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة . قال الزهري : في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسا ، رواه البخاري ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ . فقالوا : إنها ميتة ، فقال : ( إنما حرم أكلها ) رواه الجماعة إلا أن ابن ماجة قال فيه : عن ميمونة ، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة [1] ) إلى آخر الآية ، وقال : إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والقد [2] والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ) ، رواه ابن المنذر وابن حاتم . وكذلك إنفحة الميتة ولبنها طاهر ، لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس ، وهو يعمل بالإنفحة ، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة ، وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء ، فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس ، حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب على المدائن . < / السؤال = 299 > < / السؤال = 298 > < السؤال = 324 > < السؤال = 326 > < السؤال = 542 > ( 2 ) الدم : سواء كان دما مسفوحا - أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذبوح ،