نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 23
< / السؤال = 280 > النجاسة النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما أصابه منها . قال الله تعالى : ( وثيابك فطهر ) وقال تعالى : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الايمان ) . ولها مباحث نذكرها فيما يلي : < السؤال = 297 > < السؤال = 301 > < السؤال = 308 > أنواع النجاسات [1] ( 1 ) الميتة : وهي ما مات حتف أنفه : أي من غير تذكية ( 2 ) ، ويلحق بها ما قطع من الحي ، لحديث أبي واقد الليثي . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما قط من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، قال : والعمل على هذا عند أهل العلم . < / السؤال = 308 > < / السؤال = 301 > < / السؤال = 297 > < السؤال = 304 > ويستثنى من ذلك : 1 - ميتة السمك والجراد ، فإنها طاهرة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت ( 3 ) والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ) رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني ، والحديث ضعيف ، لكن الإمام أحمد صحح وقفه ، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم ، ومثل هذا له حكم الرفع ، لان قول الصحابي : أحل لنا كذا وحرم علينا كذا . مثل قوله : أمرنا ونهينا ، وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .
[1] النجاسة اما أن تكون حسية مثل البول والدم ، واما أن تكون حكمية كالجنابة . ( 2 ) أي من غير ذبح شرعي ، ذكى الشاة : أي ذبحها . ( 3 ) ( الحوت ) السمك .
23
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 23