نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 234
< السؤال = 3317 > ( 9 ) إدراك الامام : من أدرك الامام كبر تكبيرة الاحرام ( 1 ) قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها ( 2 ) ، ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الامام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الامام ، فعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ( 3 ) ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح . والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الامام فيقعد معه العقود الأخير ، ويدعو ولا يقوم حتى يسلم ، ويكبر إذا قام لاتمام ما عليه . . < / السؤال = 3317 > ( 10 ) أعذار التخلف عن الجماعة : يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية : 1 و 2 - البرد أو المطر ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة . ينادي : ( صلوا في رحالكم ، في الليلة الباردة المطيرة في السفر ) رواه الشيخان . وعن جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ( ليصل من شاء منكم في رحله ) ( 4 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي ، وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم قال : فكأن الناس استنكروا ذلك . فقال : أتعجبون من ذا ؟ فقد فعل ذا من هو خير مني : النبي صلى الله عليه وسلم . إن الجماعة عزمة ، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض . رواه الشيخان ، ولمسلم : أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير .
( 1 ) وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الاحرام . ( 2 ) وتحقق له فضيلة الجماعة وثوابها بإدراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام . ( 3 ) ولا تعدوها شيئا : أي أن من أدرك الامام ساجدا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة ، ومن أدرك الركعة : أي الركوع مع الامام ، فقد أدرك الصلاة : أي الركعة وحسبت له . ( 4 ) في رحله : أي في منزله .
234
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 234