نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 233
الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه . قال : وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون من أه ل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي [1] . < / السؤال = 3297 > ( 8 ) جواز انتقال الامام مأموما : يجوز للامام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الامام الراتب ، لحديث الشيخين عن سهل بن سعد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : نعم . قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف ، فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة ، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله : أن امكث مكانك ، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف ، فقال : ( يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ ) فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ( 2 ) ) .
[1] وأما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع . ( 2 ) في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة . وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان ، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى لان قصاراه وقوعها بإمامين ، وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما ، وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء . وجواز الالتفات للحاجة ، وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة ، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين ، وجواز إمامة المفضول الفاضل ، وجواز العمل القليل في الصلاة . . . أفاده الشوكاني .
233
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 233