نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 227
3 - عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم [1] . وفي الحديث أن من سها عن القعود الأول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه ، فإن أتم قيامه لا يعود . ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو ) . 4 - السجود عند الشك في الصلاة ، فعن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة ) وعن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ) رواه أحمد ومسلم . وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو . < / السؤال = 3693 > < / السؤال = 3686 > < / السؤال = 3684 > < / السؤال = 3683 > < / السؤال = 3682 > < السؤال = 3288 > صلاة الجماعة صلاة الجماعة سنة مؤكدة [2] ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي :
[1] في الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام ، وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه . [2] هذا في الفرض ، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر . فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه ، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة .
227
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 227