responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 226


ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ) .
< / السؤال = 3697 > < السؤال = 3682 > < السؤال = 3683 > < السؤال = 3684 > < السؤال = 3686 > < السؤال = 3693 > [2] الأحوال التي يشرع فيها :
يشرع سجود السهو في الأحوال الآتية :
1 - إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال :
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي [1] فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان ( 2 ) من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة ؟
وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل يقال له : ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : ( لم أنس ولم تقصر ) فقال : ( أكما يقول ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . . فقدم فصلى ما ترك ( 3 ) ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ) الحديث رواه البخاري ومسلم .
وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم ؟ . قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين .
قال : فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط ( 4 ) عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبزار والطبراني .
2 - عند الزيادة على الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له . أزيد في الصلاة ؟ فقال : ( وما ذلك ؟ ) فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم .
وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه - ولم يجلس في الرابعة .



[1] الظهر أو العصر .
[2] جمع سريع ، وهم أول الناس خروجا . ( 3 ) في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل . ( 4 ) أي ما أبعد .

226

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست