responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 198


أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لاحد قنت بعد الركوع . فربما قال ، إذا قال سمع الله لمن حمده : ربنا ولك الحمد : ( اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين . اللهم اشدد وطأتك [1] على مضر واجعلها عليهم سنين كسني [2] يوسف ) قال يجهر بذلك ويقولها في بعض صلاته ، وفي صلاة الفجر ( اللهم ألعن فلانا وفلانا ) حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله تعالى :
( ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه أحمد والبخاري .
< / السؤال = 3010 > < / السؤال = 3009 > < السؤال = 3010 > القنوت في صلاة الصبح :
القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم . روى أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه .
عن أبي مالك الأشجعي قال : كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست عشرة سنة ، وأبي بكر وعمر وعثمان . فقلت أكانوا يقنتون ؟ قال : لا : أي بني محدث . وروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم [3] . وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر . وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق . ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة ، لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل : هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟
فقال : نعم . فقيل له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع . ولما رواه أحمد والبزار والدار قطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا .



[1] الوطأة : الضغطة والأخذة الشديدة .
[2] هي السنن المذكورة في القرآن .
[3] هذا لفظ ابن حبان ، ولفظ غيره بدون ذكر ( في صلاة الصبح ) .

198

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست